يكسبه اسم الإضافة إليه» انتهى كلامه زيد مقامه. وأشار بقوله : «وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء» إلى موثقة عبيد بن زرارة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الدقيق يتوضأ به. قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به». حيث قال بعد إيراد الخبر المذكور : «معناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة» انتهى.
ونقل عن ظاهر ابن ابي عقيل (٢) انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. وهو ـ مع عدم الدليل عليه ـ محجوج بما سيأتي ذكره.
حجة الأكثر على انحصار رفع الحدث في المطلق وجوه : (منها) ـ قوله سبحانه : «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...» (٣) حيث أوجب التيمم عند فقد الماء ، ولا خلاف في ان إطلاق الماء لا ينصرف الى المضاف. ومنه علم سقوط الواسطة ، فإنه لو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم ، وهو ظاهر.
و (منها) ـ رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة؟ فقال : لا ، إنما هو الماء والصعيد».
ورواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (٥) قال : «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم.».
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم.
(٢) إنما أسند النقل الى ظاهره لانه صرح بجواز استعماله مع الضرورة ، وهو شامل بإطلاقه للاستعمال في رفع الحدث والخبث ، وأكثر الأصحاب انما نقلوا خلافه في رفع الخبث خاصة ، والشهيد في الدروس نقله عنه في رفع الحدث ايضا ، حيث قال : «فلو اضطر اليه تيمم خلافا لابن ابى عقيل» وكأنه نظر الى ما ذكرناه (منه رحمهالله).
(٣) سورة النساء. الآية ٤٦ وسورة المائدة. الآية ٨.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.