ويمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم رواية سماعة (١) قال : «سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس».
وثبوت البأس بالمفهوم وان كان أعم من التحريم ، إلا ان جملة من الأخبار لما دل على جواز الشرب والوضوء من سؤرها ، حمل البأس هنا على الكراهة.
ومما دل على الجواز خصوص صحيحة أبي العباس (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء.».
ورواية معاوية بن شريح (٣) قال : «سأل عذافر أبا عبد الله (عليهالسلام) ـ وانا عنده ـ عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ. قال : قلت له : الكلب؟ قال : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس ، لا والله انه نجس».
وصحيحة جميل بن دراج (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس».
وعموم صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه» ومثلها موثقة عمار (٦) وفيها «كل ما
__________________
(١ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأسآر.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسآر ، وفي الباب ـ ١١ ـ من أبواب النجاسات.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسآر.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسآر.