أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب».
والحق تقديم العمل بهذه الأخبار ، لاستفاضتها وصراحتها صحة أكثرها ، وضعف ما عارضها سندا ودلالة.
ومنها ـ سؤر الدجاج. وقد أطلق العلامة وغيره كراهة سؤرها ، وعلل بعدم انفكاك منقارها عن النجاسة غالبا ، وحكى في المعتبر عن الشيخ (رحمهالله) انه قال : «يكره سؤر الدجاج على كل حال» ثم قال بعده : وهو حسن ان قصد المهملة ، لأنها لا تنفك عن الاغتذاء بالنجاسة. وبه جزم في المعالم ايضا.
وأنت خبير بأن الأخبار الواردة هنا عموما وخصوصا متفقة في نفي البأس عن ذلك وجواز الوضوء والشرب منه.
فمن الأول ـ صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة عمار المتقدمتان.
ومن الثاني ـ رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير».
وموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه «سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. قال : ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وان لم تعلم ان ان في منقارها قذرا توضأ منه واشرب ، وقال : كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه».
ولا يخفى ان الخروج عن مدلول هذه الروايات عموما وخصوصا ـ وحملها على مجرد نفي الحرمة بمجرد ما ذكروا من التعليل ـ لا يخلو من مجازفة ، سيما ان الكراهة ـ كما عرفت آنفا ـ حكم شرعي ، فيتوقف ثبوته على الدليل.
وما ربما يقال ـ من ان الأمر بالاحتياط في الدين الوارد في جملة من الأخبار
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسآر.