بين الصفا والمروة وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس».
ومن ذلك ـ ما ورد في النكاح في العدة. ومنه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (١) وبمضمونها روايات عديدة (٢).
ومن ذلك ـ ما ورد في الحدود كموثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في رجل شرب الخمر على عهد ابي بكر وعمر. واعتذر بجهله بالتحريم ، فسألا أمير المؤمنين (عليهالسلام) فأمر (عليهالسلام) بان يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار ، وقال : من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله». وبمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة.
ومن ذلك ـ ما ورد في الصلاة في السفر تماما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٤) وهذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل ، وما ورد في من أقام عشرة أيام وصلى قصرا جاهلا كصحيحة منصور بن حازم (٥) وكذا ما ورد في من جهر في موضع الإخفات وأخفت في موضع الجهر (٦) وهذا أيضا أحد ما استثنوه.
__________________
(١) في صحيفة ٧٣ سطر ١١.
(٢) رواها في الوسائل في باب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من كتاب النكاح.
(٣) المروية في الوسائل في باب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المسكر من كتاب الحدود والتعزيرات.
(٤) المروية في الوسائل في باب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.
(٥) المروية في باب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.
(٦) رواه في الوسائل في باب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة من كتاب الصلاة.