السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) ؟ فقال : سكر النوم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٩٢٠٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة .
[ ٩٢٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللاً وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (١) كان بللاً يعرف فليتوضّأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان .
[ ٩٢٠٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (١) ـ عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٥ .
(١) في المصدر : فأن .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ / ١٥٣١ ، والتهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٦ ، وفيه سلمان بدل سليمان .
(١) كتب المصنف على ما بين الشريطين : « في موضع من التهذيب » وكتب في الهامش « في موضع آخر منه : قال سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) » .