أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل (١) لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، والزنين ، فقيل يا رسول الله وما الزنين ؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٩٢٥٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وهو زناء ، أي حاقن .
[ ٩٢٥٨ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين (١) ، يعني البول والغائط .
__________________
(١) في نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
(٣) الخصال : ٤٠٧ / ٣ .
(٤) المحاسن : ١٢ / ٣٦ .
٧ ـ المجازات النبوية : ١٢٤ / ٩١ .
٨ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٤ .
(١) في نسخة : العصرين ، وفي اُخرىٰ : القيدين .