وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل .
[ ٩٢٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وعليك بالإِقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس .
[ ٩٢٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٢٩٨ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر قال : قال أخي : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل .
[ ٩٢٩٩ ] ٥ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، تقدّم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود .
(١) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ .
٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٥ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٠ / ٢٨٨ .