على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله (١) .
[ ٩٤٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله (١) ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة .
ورواه أيضاً مرسلاً (٢) .
[ ٩٤٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٤٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث
__________________
(١) المقنعة : ٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦ .
(١) اضاف المصنف عن نسخة : عليك . |
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣ / ذيل حديث ٨٠ . |
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ ، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ١٩ / ٧٠ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .