الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام .
[ ٩٤٥٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحبّ التكبير بها .
[ ٩٤٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة .
[ ٩٤٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس .
[ ٩٤٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ ٩٤٥٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (١) عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
__________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٣ .
(١) في نسخة : ابن سنان ـ هامش المخطوط ـ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧ ، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤١ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) الواو هنا لم ترد في المصدرين .