[ ٩٤٥٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان (١) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة .
ورواه الكليني (٢) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن (٣) محمّد بن سنان ، مثله .
[ ٩٤٥٩ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
[ ٩٤٦٠ ] ١٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام .
[ ٩٤٦١ ] ١٣ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه .
[ ٩٤٦٢ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ،
__________________
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٩ ، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت .
(١) في الكافي : عبد الله بن عجلان .
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٨ / ٣ .
(٣) في نسخة : أو ـ هامش المخطوط ـ .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٧ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٠ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيت .
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٣ .
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ١ .