فصلّوا معهم ، ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أُخريين ، قلت : فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم .
[ ٩٥٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ، ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإِمام ، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد ، ولكن يسبّح ، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم .
أقول : لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم ، فإنّه يطلق عليه كما مرّ (١) .
[ ٩٥٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا .
[ ٩٥٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُناساً رووا
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٥ .
(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٦ .