الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير (١) الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .
[ ٩٧٩٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة .
[ ٩٧٩٩ ] ١٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ( ثمّ يكبّر الخامسة ) (١) ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ) (٢) .
[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس
__________________
(١) في المصدر : تكبيرة .
١٨ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ .
١٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) ما بين القوسين : ليس في الاستبصار .
٢٠ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤١ .
(١) في الاستبصار : سعدان الأشعري .