وأما الروايات التي أشرنا إليها فمنها :
١ ـ صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال : «سألته عن رجل صلَّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلَّى ركعتين ، قال : يصلي ركعتين» (١).
والمراد من الركعتين اللتين يأتي بهما هما الأخيرتان اللتان تتم بهما الصلاة ؛ والقضية المروية عن الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) كانت في صلاة الظهر أو صلاة العشاء كما قال بعض نقلًا عن العامة (٢).
٢ ـ موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) : «والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنّما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة» (٣).
فالصحيح هو ما رواه الشيخ بالسند الموثق من أن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لم يسجد سجدتي السهو قط ولا يسجدهما فقيه.
وعلى هذا الأساس فجميع هذه الروايات محمولة على التقية كما ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) ، ولذلك كان الإمام الصادق (عليه السّلام) يقول : «إنّي لا أقدر أن أخالف ابن أبي ليلى»! فالأئمة (عليهم السّلام) كانوا في حال تقيّة فلم يقدروا على المخالفة ، فنقلوا الرواية عن الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) تقية ، ولكن أصحاب البصيرة يعرفون ذلك فيميزون بين الروايات الواردة عنهم (عليهم السّلام) بنحو التقية وبين غيرها ، فالرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) والأئمة (عليهم السّلام) لا يسهون ولا يشتبهون.
__________________
١) الوسائل : ج ٥ ، الباب ٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ١٩.
٢) قال صاحب البحار : ج ١٧ ، ص ١١٤ : ففي أكثر أخبارنا أنّها كانت صلاة الظهر ، وفي أكثر أخبارهم أنّها كانت صلاة العصر.
٣) الوسائل : ج ٥ ، الباب ٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٢٠.