أمر غير ممكن وغير واقع ، لأنّه مخالف لمذهب العدليّة الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع التي وردت فيها الخطابات ، أو استفيد حكمها من مدارك أخرى ، فإنّ مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم ، واستمراره بحسب الأزمنة في ظرف فعليّة الموضوع ، في أيّ ظرف كان ، ولو كان استقبالًا.
ويدلّ على ذلك الروايات أيضاً ، كصحيحة زرارة المروية في الكافي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الحلال والحرام فقال : «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة» ، لا يكون غيره ، ولا يجيء غيره ، وقال : قال علي (عليه السّلام) : «ما أحد ابتدع بدعة إلَّا ترك بها سنّة».
وأمّا فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف ، فلا تصيب من فتاواهم في واقعة واحدة إلَّا فتوى واحدة من ذلك ، نعم فتوى كلّ واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ ، ثمّ انّ الحكم المجعول في الشريعة له مقامان : الأول مقام الجعل ، والثاني مقام الفعليّة ، وعلى ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع على شيء في زمان فيكون فعليّاً ، ولا ينطبق على ذلك الشيء في زمان آخر فلا يكون ذلك الحكم فعليّاً ، وهذا من ارتفاع فعليّة الحكم لا من تغيّر المجعول في الشريعة ، كما إذا كان شيء آلة قمار في زمان ، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان ، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرّماً ، وهذا ليس من تغيّر حكم حرمة آلة القمار ، كما هو واضح ، وكوجوب الجهاد الابتدائي ، فإنّه بناءً على اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور الإمام (عليه السّلام) فلا يكون وجوب الجهاد فعليّاً في زمان الغيبة ؛ لعدم حضوره (عليه السّلام) لا لأنّه مع عدم حضوره تغيّر حكم الجهاد في الشريعة ، وأمثال ذلك كثيرة.
نعم ، في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصّة بهم ، وهذه الأحكام تنتهي برحيلهم ، كالأحكام المختصّة بالنبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، وهذه قضايا خارجية لا صلة