ب. فحوى الخطاب.
ج. دليل الخطاب.
أمّا الأوّل فهو ما حذف من الكلام شيء ولا يستقل المعنى إلّا به ، كقوله سبحانه : (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ). (١)
أي ضرب فانفلق.
وأمّا الثاني فهو ما يسمّى أيضاً بتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، وهو نوعان :
١. تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله سبحانه : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ). (٢)
فإذا حرم التأفيف ، حرم الشتم والضرب بطريق أولى.
ومثله قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ). (٣)
فإذا كان الرجل غير مأمون بدينار ، فأولى أن يكون كذلك بالنسبة إلى ألف دينار.
٢. وتنبيه بالأكثر على الأقل ، كقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ). (٤)
فمن كان يؤتمن على القنطار ، فأولى أن يكون كذلك في الأقلّ منه.
وأمّا الثالث أعني : دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة الّذي يبحث عنه في باب المفاهيم.
والّذي يهمّنا في المقام أنّ فهم الخطاب أو مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية
__________________
(١) (الشعراء : ٦٣.)
(٢) (الإسراء : ٢٣.)
(٣) (آل عمران : ٧٥.)
(٤) آل عمران : ٧٥.