فإنّ علّة التقديم في الميراث امتزاج الإخوة |
وهو الجامع |
٢. قياس الجهل في المهر بالبيع
إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتّفاق |
المقيس عليه |
فالجهل بالمهر يفسد النكاح |
المقيس |
لوجود المعاوضة والجهل فيها |
الجامع |
٣. قياس ضمان السارق بالغاصب
إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده |
المقيس عليه |
والسارق أيضاً يضمن وإن قطعت يده |
المقيس |
تلف المال تحت اليد العادية |
الجامع |
فإنّ تخريج المناط في هذه الموارد وعشرات من أمثالها تخريجات ظنية وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح ، لأنّ البيع مبادلة بين المالين بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين ، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر ، والمهر ليس عوضاً.
ولأجل أنّ سلوك هذا الطريق مخطور جداً وأين للعقل الفردي الإحاطة بأسرار التشريع ومناطاته حتّى يقف عن طريق السبر والتقسيم على ما هو المناط ، نرى أنّ الإمام الشافعي يشدّد الأمر في المقام ويقول : ليس للحاكم أن يقبل ، ولا للوالي أن يدع أحداً ، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحداً إلّا متى ما يجتمع له أن يكون عالماً علم الكتاب ... وعالماً بلسان العرب عاقلاً يميز بين المشتبه ، ويعقل