كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ). (١)
فأمر به المتوكّل ، فضرب حتّى مات. (٢)
تجد أنّ الإمام الهادي (عليهالسلام) لوقوفه على سعة دلالة القرآن ، استنبط حكم الموضوع من تلك الآية ، وكم لها من نظير. ولو أنّ القارئ الكريم جمع الروايات الّتي استشهد بها أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) على مقاصدهم استشهاداً تعليمياً لا تعبدياً لوقف على سعة آفاق الذكر الحكيم.
ويدلّ على سعة دلالة آيات القرآن الكريم ما رواه المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال». (٣)
وقال الإمام أمير المؤمنين (عليهالسلام) : «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم ، أُخبركم عنه أنّ فيه علم ما مضى ، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم ، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم». (٤)
وقد حكى بعض مشايخنا ، أنّ بعض الفقهاء استنبط من سورة «المسد» أربعة وعشرين حكماً شرعياً ، كما وقع قوله سبحانه : (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) (٥) مصدراً للأحكام في باب النكاح.
__________________
(١) (غافر : ٨٤ ٨٥.)
(٢) (مناقب آل أبي طالب : ٤٠٣ / ٤.)
(٣) (الكافي : ٦٠ / ١ ٦١ ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، الحديث ٦ ، ٧.)
(٤) (الكافي : ٦٠ / ١ ٦١ ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، الحديث ٦ ، ٧.)
(٥) القصص : ٢٧.