أحكام العناوين الثانوية كالضرورة والاضطرار على العناوين الأوّلية ، فقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «رفع عن أُمّتي ما اضطروا إليه» دليل على إباحة الرؤية ، فأي صلة لهذه المسألة بالاستحسان ، وما هذا إلّا لأنّ القوم لم يقيّموا مصادر التشريع حسب مراتبها فأسموا مثلَ ذلك بالاستحسان.