وما ذكره من الأمثلة من هذا القبيل نظير :
١. سبُّ آلهة المشركين أمامهم.
٢. ضرب النساء بأرجلهنّ عند سماع الرجال.
٣. البيع وقت النداء الذي يقع ذريعة لترك صلاة الجمعة.
٤. شرب القطرة الواحدة من الخمر وإن لم تُسكر ، لأنّ ما يسكر كثيره فقليله أيضاً حرام.
٥. الخلوة بالأجنبية.
٦. خطبة المعتدة في عدّتي الطلاق والوفاة.
٧. عقد المعتدة في تلك الحالة.
إلى غير ذلك من الأمثلة ، فإنّ هذه الأُمور محرّمة حراماً نفسياً وإن كانت ذريعة لمفاسد أُخرى. وكون الشيء مشتملاً على مفسدة لا يكون سبباً لصيرورة النهي المتعلّق به نهياً غيرياً.
فلو صحّ ما ذكره فإنّما يصحّ في بعض الأمثلة ، وعندئذ يصبح الاستقراء استقراءً ناقصاً جداً غير مفيد للعلم بالملازمة.
وثانياً : أنّه إذا علم في الموارد الّتي استقرأها أنّ النهي المتعلّق بالذريعة نفسي أو غيري ، فهو ، وإلّا فإن شكّ في كونه غيرياً أو نفسياً فمقتضى الإطلاق هو كونه نفسياً ، وذلك لأنّ الغيري يتوقّف على بيان زائد أعني : «ما وجب لأمر آخر» بخلاف النفسي فهو ما وجب بلا قيد ، أي سواء وجب شيء آخر أو لا ، فلو تعلّق النهي بشيء وفي الوقت نفسه تعلّق بغايته ، ودار أمر النهي بين كونه نفسياً أو غيرياً ، فيحمل بحكم الإطلاق على كونه نفسياً ما لم يدلّ دليل على أنّه غيري. والتفصيل يُطلب في محلّه.