وقد اعتبر علي (عليهالسلام) في هذا الحكم أنّه بالنسبة للقارع بمنزلة الإتلاف للآخرين ، كمن أتلف رقيقاً بينه وبين شريكين له ، فإنّه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه ، فإتلاف الولد الحر بحكم القرعة ، كإتلاف الرقيق الذي بينهم.
٢. روى مسلم ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه أنّ رجلاً أتى عمر ، فقال : إنّي أجنبت فلم أجد ماء؟ قال : لا تصلّ ، فقال عمار : ما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأمّا أنت فلم تصلّ ، وأمّا أنا فتمعكت في التراب وصليت.
فقال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثمّ تنفخ ، ثمّ تمسح بهما وجهك وكفيك.
فقال عمر : اتّق الله يا عمار ، قال : إن شئت لم أُحدّث به. (١)
قوله سبحانه : (السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). (٢)
وجه الدلالة أنّ الله تعالى أثنى على من اتّبعهم ، فإذا قالوا قولاً ، فاتّبعهم متَّبع عليه قبل أن يعرف صحّته فهو متبع لهم ، فيجب أن يكون محموداً على ذلك ، وأن يستحق الرضوان ، ولو كان اتّباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلّا أن يكون عامياً ، فأمّا العلماء والمجتهدون فلا يجوز
__________________
(١) (صحيح مسلم : ١٩٣ / ١ ، باب التيمّم.)
(٢) التوبة : ١٠٠.