٣. لو افترضنا الإجمال في حدّ الغناء ، فالمرجع هو العرف ، فكلّ ما يسمّى بالغناء عرفاً فهو حرام وإن لم يشتمل على الترجيع ولا على الطرب.
٤. «الإحياء» ورد في الشرع مطلقاً من غير تفسير كقوله : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» (١) ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرف والتعويل على ما يسمّى في العرف «احياء». (٢)
٥. وقد ورد لفظ «المئونة» في قوله (عليهالسلام) : «الخمس بعد المئونة» (٣) ، ومفهوم «العيال» في وجوب الفطرة وغيره (٤) ، فالمرجع في تفسير هذه المفاهيم هو العرف ، كما أنّ المرجع في تفسير الاستحالة والانقلاب هو العرف ، فإنّ الاستحالة هي إحدى المطهرات ، كاستحالة الكلب ملحاً ، أو انقلاب الخمر خلاً ، فالتشخيص في تعيين ذينك المفهومين على عاتق العرف.
يقول صاحب مفتاح الكرامة : المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة في الأخبار على عرفهم ، فما علم حاله في عرفهم جرى الحكم بذلك عليه ، وما لم يعلم يرجع فيه إلى العرف العام كما بيّن في الأُصول. (٥)
يقول الإمام الخميني (رحمهالله) : أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي أو معقد الإجماع. (٦) والشاهد في قوله : «والعنوان». وكان الأولى أن يقول : «وتحديد العنوان».
__________________
(١) (الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من كتاب الإحياء ، الحديث ٥.)
(٢) (كفاية الأحكام : ٢٤١.)
(٣) (الوسائل : ٦ ، الباب ١٢ من أبواب الخمس ، الحديث ١.)
(٤) (الوسائل : ٦ ، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٦ وغيره.)
(٥) (مفتاح الكرامة : ٢٢٩ / ٤.)
(٦) البيع : ٣٣١ / ١.