عدم خلوّ واقعة من الدليل على حكمها ، بالعموم أو الخصوص ، وعلى فرض خلوّ واقعة من النصّ فالعادة عند الإمامية لا يعتبر بها ولا تصلح لإثبات حكم شرعيّ». (١)
فخرجنا من هذا البحث الضافي بنتيجتين ، هما :
١. إذا وقع العرف ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي الكلّي ، فهو يرجع لباً إلى السنّة لكن تقريراً وليس دليلاً مستقلاً.
٢. انّ الاعتماد على العرف في رفع المنازعات ونظائرها ، اعتماد على القرينة الحاليّة وهو ليس بشيء بديع.
__________________
(١) تحرير المجلة : ٣١.