شيء من الأُمور الثلاثة ، كالشكّ في وجوب الصلاة مع السورة وعدمها.
ثمّ إنّ المشكوك في الشبهة الوجوبية يكون تارة الجزء الخارجي كالسورة والقنوت وجلسة الاستراحة بعد السجدتين ، وأُخرى الشرط أي الخصوصية المعتبرة في العبادة ، المنتزعة من الأمر الخارجي كالطهارة الحاصلة عن الغسلات والمسحات بنيّة التقرب ، وثالثة الخصوصية المتحدة مع المأمور به ، كما إذا دار أمر الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة ، أو دار أمر الواجب بين واحد معين من الخصال أو المردد بين الأُمور الثلاثة ، وحكم الجميع واحد.
والأقوال في المقام لا تتجاوز عن ثلاثة :
أ. جريان البراءة العقلية والشرعية.
ب. القول بالاحتياط وعدم جريانهما.
ج. التفصيل بين العقلية والشرعية تجري الأُولى دون الثانية.
ولكن الحقّ جريانهما معاً ، وقد استدل على البراءة العقليّة بوجوه مختلفة نذكر منها وجهاً واحداً وهو أوضح الوجوه.
وهو انّ الأمر وإن تعلق بعنوان الصلاة لكنّها ليست شيئاً مغايراً للأجزاء ، بل هو عبارة أُخرى عن نفس الأجزاء لكن بصورة الجمع والوحدة في التعبير. وذلك لأنّ الأجزاء تارة تلاحظ بصورة الكثرة بملاحظة كلّ جزء مستقلاً مع جزء آخر ، وأُخرى تلاحظ بنعت الجمع وفي لباس الوحدة ، والعنوان المشير إلى ذات الأجزاء بهذا النعت هو عنوان الصلاة. وهي نفس الأجزاء في لحاظ الوحدة وعلى نحو الجمع في التعبير.
إذا علمت ذلك فنقول : إنّ الحجة قامت على وجوب العنوان نحو قوله : «أقم الصلاة» وقيام الحجّة عليه نفس قيامها على الأجزاء ، وقد عرفت أنّ