الأول : ما في الكفاية (١) وحاصله : انّ المجمع مشتمل على المصلحة وملاك الوجوب ولو قدم جانب النهي وقيد به إطلاق الأمر ، فانّ التقييد عقلي لا شرعي وحينئذ فمع العدم والعلم وفرض تنجز الحرمة حيث انّ الفعل يصدر من الفاعل مبغوضا فلا يمكن ان يقصد به القربة ويضاف إلى المولى ، وامّا مع العذر فبما انّ صدور الفعل لا يكون مبغوضا فيمكن إضافته إلى المولى بقصد الملاك الثابت به فيه ، فيكون عبادة ويتحقق به الامتثال.
وفيه : أولا ـ ما الدليل على ثبوت الملاك فيه بعد فرض سقوط إطلاق الأمر بالتعارض ، ونتيجته عدم تعلق التكليف بالمطلق من أول الأمر لا سقوطه لأجل عجز المكلف عن الامتثال كما في باب التزاحم ، فتأمل ، وقد ذكرنا مرارا انه لا كاشف عن الملاك إلّا الأمر.
وثانيا : لو سلمنا ثبوت ملاك الوجوب في المجمع ، فمن الواضح انه ملاك مغلوب بالمفسدة الموجودة فيه ، فكيف يمكن ان يتقرب به ، وهل الملاك المغلوب بمفسدة أهم إلّا كعدمه؟ ومثاله الواضح في العرف انه لو فرضنا انّ المولى عطشان فأتى عبده إليه بماء مخلوط بدواء يوجب تمرض المولى مدة شهر أو أزيد ، فهل يمكن ان يتقرب به إليه لكون إحضار الماء مشتملا على الملاك مع كونه مغلوبا بالإضافة إلى المفسدة؟!
الثاني : انّ تقييد إطلاق الأمر بالإضافة إلى المجمع عقلي لا شرعي ، نظير تقييد إطلاق الأمر بالصلاة بقوله عليهالسلام «لا تصل فيما لا يؤكل» (٢) أو قوله عليهالسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٣) فلا بدّ من الاقتصار فيه على مقدار الضرورة أي بما يرتفع به
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٢٤٧.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٥٠.
(٣) الكافي ٣ ـ ٨٥.