للحرمة لا تنافي الترخيص ، ولذا يجوز التصرف في العين المغصوبة عند الاضطرار والإكراه واقعا ، فالترخيص في التطبيق وإطلاق الأمر بالطبيعي يكون باقيا على حاله.
والمثال العرفي لذلك ما إذا فرضنا انّ المولى امر عبده بكتابة شيء ونهاه عن استعمال الحبر الخاصّ المختص به ، وفرضنا انّ العبد أكره على التصرف في ذلك الحبر فاغتنم الفرصة وكتب به ذلك الكتاب ، فيكون ذلك موردا لاجتماع الأمر والنهي ، فهل يتوهم عاقل انّ المولى يعاقب ويقول له : لم كتبت الكتاب بالحبر الخاصّ؟ إذ من الواضح انّ الكتابة لم تكن مشروطة بان لا تكون بذلك الحبر ، وانما كان المانع عنها حرمة التصرف في الحبر ومبغوضيته ، فإذا سقطت بالإكراه لا يفرق في الكتابة المأمور بها بين الإتيان بها مع ذلك الحبر أو مع غيره ، ومقامنا من هذا القبيل.
فالصحيح هو التفصيل بين الصورة الثالثة والصورتين الأوليين ، فتصح الإتيان بالعبادة في ضمن المجمع في الصورة الثالثة أي عند الإكراه أو الاضطرار ونحوه ولو لم يكن مستوعبا لتمام الوقت بخلاف الصورتين الأخيرتين.
ثم انه في فرض الإكراه أو الاضطرار بالغصب مثلا مما يمكن التفات المكلف إلى ذلك العنوان بخلاف النسيان الّذي لا يلتفت الناسي إليه ، هل يجب على المكلف إذا أراد الصلاة ان يقتصر على الضرورة ويومئ للركوع والسجود أو يصلي معهما صلاة تامة؟
ذهب جماعة إلى الأول ومنهم الميرزا قدسسره بدعوى انّ الركوع أو السجود تصرف زائد لم يتعلق به الاضطرار ، فلا يجوز.
والصحيح : انّ هذه المسألة مبنية على كون مثل هذه التصرفات تصرفا زائدا على أصل الكون في المحل المغصوب المضطر إليه ، نظير ان يقلع باب غرفة الحبس في المكان المغصوب مثلا أو يهدم حائطه وامتثال ذلك وعدم كونه كذلك ، والظاهر هو