الدخول في محل ، فحيث انّ المقولات المتأصلة متباينة ، كما انّ كل فرد أو صنف من مقولة متباين مع فرد أو صنف آخر منها يستحيل ان يكون المصداق الواحد مصداقا لهما ، بل لا بد وان يوجد كل منهما بوجود مستقل ، فإذا جمع المكلف بينهما بان كتب في حال الدخول في المحل المحرم يكون مطيعا وعاصيا.
وهذا المورد هو الّذي حكى في المعالم انّ جواز الاجتماع فيه بديهيا ، ومثّل له بما إذا امر المولى بخياطة ثوب ونهى عن الكون في مكان ، فخاطه المكلف في ذلك المكان. فيكون مطيعا وعاصيا بالضرورة (١).
هذا ولا مجال في هذا القسم لأن يقال : انّ تعدد العنوان ربما يتحقق مع وحدة المعنون إلى غير ذلك.
وأخرى : يكون أحد العنوانين متأصلا والآخر انتزاعيا أي غير متأصل ، كعنوان الصلاة والغصب فانّ الهيئة التركيبية في الصلاة وان كانت امرا اعتباريا إلّا انّ واقعها أعني الأفعال والأذكار والنية كلها مقولات متأصلة من الفعل والوضع والكيف النفسانيّ وغير ذلك ، واما الغصب أعني التصرف العدواني الّذي هو متقوم بعدم رضا المالك ولذا ينقلب الغصب بغير الغصب بمجرد رضائه أو موته إذا كان المتصرف وارثا له ، فالتصرف المقارن لعدم رضا المالك حرام ، والتصرف بمعنى التغير قد يتحقق في ضمن مقولة أخرى ، فهو عنوان صادق على مقولات متباينة ، نظير عنوان الفعل الّذي يصدق على الإيجاد والوجود أيضا ، فهو مفهوم وسيع ، وأوسع منه مفهوم الشيء الّذي يطلق على ذات الباري جلت عظمته. وبما انه لا جامع ذاتي بين المقولات فلا بدّ وان يكون عنوان التصرف العدواني أي المقارن مع عدم رضا المالك عنوانا انتزاعيا.
__________________
(١) معالم الدين ـ ١٠٩.