وبتعبير الميرزا قدسسره انّ الصلاة منتزعة من مقولة الوضع والكيف ، والغصب منتزع من مقولة الأين ، فكيف يجتمعان. واما لو قلنا بأنّ الهوى والانحناء مقوم للركوع ومن ثمّ لا يقال : «ركع زيد» لو قام من جلوس إلى ان وصل إلى تلك الهيئة فلا محالة يتحد مورد الأمر والنهي ، فيمتنع اجتماعهما. هذا من حيث الركوع.
وامّا من حيث السجود ، فان قلنا : بأنه عبارة عن مماسة الجبهة للمسجد فلا اجتماع ، لأنّ المماسة لا تكون غصبا. وإن قلنا : بأنه عبارة عن وضع الجبهة الّذي هو متقوم بالاعتماد على الأرض وجعل ثقله عليها يكون من مورد امتناع اجتماع الأمر والنهي ، فيقدم جانب النهي ويحكم بفساد الصلاة.
نعم تصح الصلوات غير المشتملة على الركوع والسجود ، كصلاة الميت والصلاة الإيمائي خصوصا إذا كانت بالعين.
وبالجملة الغصب عنوان ينتزع عن التصرف في ملك الغير والاستيلاء العدواني على الشيء ، مثلا لو شرب الإنسان الماء المغصوب ، فعنوانه المتأصل هو الشرب ، وينتزع عنه عنوان الغصب أيضا.
ولا وجه لما ذكره الميرزا قدسسره من انّ الغصب من مقولة الأين فلا يصدق على الصلاة التي هي من مقولة الكيف والوضع مثلا ، لأنّ المقولات متباينة ، فانّ ذلك انما هو في المقولات المتأصلة ، واما العناوين الانتزاعية فيمكن اجتماعها في مورد واحد ، وتعدد العنوان الانتزاعي لا يستلزم تعدد المعنون.
وعلى هذا فاجتماع الأمر والنهي في الصلاة في المكان المغصوب المشتمل على الركوع والسجود يكون من جهتين.
امّا من ناحية السجدة بناء على كونها متقومة بالاعتماد على الأرض كما هو الصحيح ، ومن ثم لا تجوز السجدة على مكان لا يمكن الاستقرار عليه كالوحل والرمل. نعم بناء على ان تكون السجدة مجرد مماسة الجبهة فلا اجتماع من هذا