بعنوان والأمر بعنوان آخر واتحد مصداقهما خارجا ، وأخرى : يكون النهي متعلقا بحصة من الطبيعي الّذي تعلق به الأمر.
وعلى الثاني تارة : يكون للفرد المنهي عنه بدل غير منهي عنه ، وأخرى : لا يكون له بدل ، فالأقسام ثلاثة :
اما القسم الأول : فمثاله ما إذا فرضنا انّ المولى امر بالصلاة ونهى عن الكون في مواضع التهمة فصلى المكلف فيها ، أو فرضنا انه نهى عن استعمال الماء المسخن بالشمس فتوضأ المكلف به. اما في موارد كون التركيب انضماميا ، فلا إشكال.
وامّا الموارد التي يكون التركيب اتحاديا ، فتفصيل الكلام فيه : هو انا قد ذكرنا في مبحث الترتب انه لو تعلق الوجوب أو الندب بالطبيعي على نحو صرف الوجود ، فالمأمور به انما هو الطبيعي دون افراده ، فلا تتصف بالوجوب ، كما انّ الكلية صفة للطبيعي ، ولا تتصف بها افراده ، فلا يقال : زيد إنسان والإنسان كلي فزيد كلي ، إذ ليس زيد مصداقا للإنسان بما هو كلي ، كما انّ زيدا بخصوصه ليس بواجب الإكرام وليس مصداقا لطبيعي إكرام العالم الواجب بما هو واجب ، وأوضحنا ذلك في بحث الضد أيضا ، وذكرنا انه لو ترك المكلف إكرام العالم مطلقا لا يعاقب على ترك إكرام خصوص زيد وخصوص عمرو وهكذا ، بل يعاقب على ترك إكرام العالم ، فالواجب هو طبيعي الإكرام ، وإيجاده انما هو بإيجاد مصداقه ، واما الوجود الخاصّ فليس بواجب وانما هو مصداقه.
نعم الأحكام الانحلالية تتعلق بالافراد كما عرفت ، وعليه فبما انّ الأمر في الفرض متعلق بالطبيعي ، والنهي انحلالي متعلق بالفرد ، فلم يجتمع الأمر والنهي أصلا ، والتعبير بالاجتماع مسامحة ، فلا وجه للقول بالامتناع أصلا.
وان قلت : هذا البيان بعينه جار في اجتماع الأمر والنهي التحريمي ، فلما ذا التزمتم فيه بالامتناع مع انه لا فرق بين الأحكام من حيث تضاد بعضها مع