لعدم تحقق الإجماع بالقياس إليه.
ودفع ذلك أيضا : بأنه لا يمكن ان يراد من الشيء في الحديث كل ما يطلق عليه هذا العنوان ، فانّ لازمه ان ينفعل القليل بكل شيء حتى بملاقاته مع الطاهر أو بالتكلم ونحوه ، وهذا بديهي الفساد ، بل المراد منه ما يكون فيه قابلية التنجيس وشأنيته ، فقوله : «لا ينجسه شيء» من قبيل عدم الملكة ، وقابلية الشيء للتنجيس وعدمها لا بدّ وان يستفاد من دليل آخر. وعليه فدليل تنجيس المتنجس ان كان له إطلاق يثبت به تنجيسه للماء القليل وإلّا فلا ، سواء كان المفهوم كليا أو جزئيا.
هذا ملخص ما أفاده ، ولنا فيه مواقع للنظر.
اما : أولا : فلأنّ ما أفاده من استحالة رجوع القيد إلى العموم لكونه مستفادا من معنى حرفي قد عرفت ما فيه.
وثانيا : نسلم انّ المعلّق انما هو الحكم العام لا عموم الحكم ، إلّا انّ المنشأ فيه ليس إلّا حكما واحدا متعلقا بالطبيعة السارية ، فانّ اللفظ الواحد ليس له إلّا مدلول واحد غايته لبّا ينحل إلى أحكام عديدة ، فالانحلال مدلول التزامي له لا انه ينشأ به أحكاما عديدة ، كما في الاخبار أيضا فإذا أخبر أحد كذبا مثلا قال : «كل فرد ينقسم إلى متساويين» لم يكذب كذبا غير متناه بالبداهة ، لانحلال خبره إلى اخبار غير متناهية لعدم تناهي الاعداد ، وذلك لأنّ المخبر به هو امر واحد غايته بالالتزام ينحل إلى إخبارات عديدة ، وهذا امر ظاهر.
وعليه فإذا كان الحكم في المنطوق حكما واحدا فهذا الحكم الواحد ينتفي بانتفاء الشرط وتحقق انتفائه بالموجبة الجزئية كما هو واضح ، وقد مثلنا لذلك بمثالين عرفيين : أحدهما : ما إذا قيل «إذا لبس زيد درعه فلا يخاف أحدا» فانه ليس مفهومه انه لو لم يلبسه يخاف من كل أحد ، وكذا لو قيل «انّ الأمير إذا غصب لا يحترم أحدا» فانه ليس مفهومه انه إذا لم يغضب يحترم كل أحد ، والسر في جميع ذلك ما