قاعدة المقتضي ، ويبنى على عدم المانع.
وفيه : أولا ـ انّ هذه القاعدة لا دليل عليها على ما سنبينه في مبحث الاستصحاب، لا من الاخبار ولا من بناء العقلاء.
وثانيا ـ انه يمكن ان لا يكون عنوان المخصص مانعا ، بل كان شرطا كأن يقول : يشترط في إكرام العالم ان يكون عادلا ، فالقاعدة على تقدير تماميتها غير مطردة ، فتأمل.
بقي الكلام فيما نسب إلى المشهور من جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وقد ذكرنا انّ منشأ ذلك فتاواهم في موارد توهم عدم استقامتها إلّا على القول بذلك ، منها : ما حكموا به من ضمان صاحب اليد في العين التالفة فيما إذا اختلف مع المالك وادعى المالك انّ يده كان يد ضمان وادعى صاحب اليد انه لم يكن كذلك ، فتوهم انّ هذا انما يستقيم تمسكا بعموم «على اليد» مع انّ الشبهة مصداقية ، لأنه خرج عن عموم الأيادي الأمانية مثل الوديعة ونحوها.
وقد تنظر الميرزا قدسسره (١) في ذلك وذكر :
أولا : ما حاصله : انّ الضمان في المقام من موارد إحراز أحد جزئي الموضوع المركب بالوجدان وجزئه الآخر بالتعبد ، وذلك لأنّ الموضوع للضمان مركب من استيلاء على مال الغير ومن عدم طيب نفسه ورضاه ، وفي المقام الاستيلاء محرز بالوجدان ، وعدم رضاء المالك يستصحب ، فانه لم يكن طيب النّفس ثابتا قبل استيلائه على العين فيستصحب ، ولا بأس بذلك ، فانّ الموضوعات المركبة كما يمكن أن تكون جميع اجزائها محرزة بالوجدان ويمكن ان يكون جميع اجزائها محرزة بالتعبد يمكن ان يكون بعضها محرزا بالوجدان وبعضها بالتعبد.
__________________
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٤٦٢.