وثانيا : انّ مورد النزاع في جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية انما هو في المخصص المنفصل ، وامّا في المخصص المتصل فلم يتوهم أحد ذلك ، والمخصص في المقام من قبيل المتصل ، لأنّ ظاهر الأخذ انما هو الاستيلاء على الشيء مع القهر والغلبة ، فلا يمكن التمسك فيه بالعموم أصلا.
وفيه : أولا : انّ ما ذكره أولا من استصحاب عدم طيب النّفس وان كان جاريا في بعض الموارد إلّا انه غير مطرد ، إذ ليس النزاع دائما في حصوله ، بل ربما يتفق اتفاقهما على حصول الرضا وطيب النّفس ، كما لو ادعى المالك انّ العين كانت قرضا وصاحب اليد ادعى انها كانت هبة ، أو ادعى المالك انها كانت مبيعا وصاحب اليد قال كانت هبة ، فانّ الضمان يعم الضمان بالمسمى أيضا ، وفي هذا الفرض لا معنى للتمسك بالاستصحاب.
وما أفاده ثانيا : من انّ ظاهر الأخذ هو الغلبة والاستيلاء قهرا وعدوانا فغير مسلّم.
ولكن الظاهر انّ عموم «على اليد» في نفسه غير شامل لموارد اليد الأمينة كالودعي ، خصوصا إذا كان محسنا أو الموهوب مجانا ونحو ذلك قطعا ، إذ لا يتوهم عاقل ثبوت الضمان في هذه الموارد.
والحاصل : ما أجاب به المحقق النائيني قدسسره عن ما توهمه جمع من ابتناء الحكم بالضمان في الفروع المتقدمة على التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية من انّ ذلك من باب إحراز أحد جزئي الموضوع بالوجدان والجزء الآخر باستصحاب عدم الرضا وان كان متينا في الجملة إلّا انّ استصحاب عدم الاذن والرضا لا يجري في جميع الفروض ، وذلك لأنّ عدم الضمان في موارد الاستيلاء على مال الغير انما يكون بأحد وجوه ثلاثة.
الأول : ان يكون بإجازة المالك ، فلو اختلفا في الفرض فادعى صاحب اليد