وأنكره المحقق النائيني قدسسره ببيان مقدمات (١).
الأولى : انّ المخصص وان كان منفصلا يوجب تعنون العام وتضييقه بغير عنوان الخاصّ ، فانه يستحيل بقاء العام على سعته وإطلاقه مع ثبوت المخصص لاستلزامه اجتماع الضدين ، غايته في المخصص المتصل لا ينعقد ظهور للعام أصلا إلّا في المقدار الضيق ، وامّا في المنفصل فالظهور الجدي يكون ضيقا على المختار ، وإطلاق الوجوب يتقيد على مسلكهقدسسره ، ولا يكون التخصيص بالمنفصل من قبيل موت بعض افراد العام وانعدامه كما توهم ، خصوصا فيما يكون من قبيل القضايا الحقيقية التي ليس فيها نظر إلى الافراد الخارجية وانما هي أحكام معلقة على موضوعاتها المقدر وجودها.
الثانية : انّ الموضوع المركب ان كان مركبا من جوهرين كوجود الابن والأم في الإرث مثلا يمكن إحراز ذلك باستصحاب وجود كل منهما بنحو مفاد كان التامة ان كان متيقنا ، ويجري فيه استصحاب عدمه بنحو مفاد ليس التامة ان كان مسبوقا به. وهكذا ان كان مركبا من عرضين في محلين كركوع الإمام وركوع المأموم في الائتمام ، أو في محل واحد ككرية الماء وإطلاقه في زوال النجاسة به ، أو علم زيد وعدالته ، أو كان مركبا من جوهر وعرض في محل آخر كموت المورث بناء على عدم كونه من الاعراض وإسلام المورث ، فالظاهر في جميع هذه الموارد عدم اعتبار اتصاف الجزءين ، فانّ اعتباره فيهما يحتاج إلى مئونة زائدة ومن ثم يمكن فيهما إجراء الاستصحاب بنحو مفاد كان أو ليس التامة إذا كان امرا عدميا.
وامّا ان كان الموضوع مركبا من العرض ومحله فبما انّ انقسام الموضوع إلى اتصافه به وعدمه من الانقسامات السابقة للموضوع ، فانّ الرّجل مثلا في نفسه
__________________
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٤٦٥.