ذلك المانع معينا عندنا ، أو يتردد بين امرين أو أكثر ، مثلا نفرض انّ المانع عن ملاك وجوب إكرام العالم في زيد العالم كونه شارب الخمر أو تارك الصلاة مثلا ، فلا يخلو امّا ان يكون المانع خصوص الأول ، أو كلا الأمرين ، أو أحدهما معينا أو مرددا ، أو نعلم في مانعية الأول ونحتمل مانعية الثاني أيضا ، وعلى أيّ ما هو مانع في زيد من اشتماله على الملاك يكون مانعا عنه إذا وجد في فرد آخر أيضا لتساوي الافراد من هذه الجهة ، فلا بدّ حينئذ من ان يكون الحكم العام مقيدا بعدم تحقق تلك الخصوصية وان لم يكن الموضوع مقيدا بالملاك كما أفاد.
فعلى الأولين يكون العموم وهو قوله «أكرم كل عالم» مقيدا بغير شارب الخمر ، أو بان لا يكون تارك الصلاة وشارب الخمر ، أو بان لا يكون متصفا بأحد الوصفين على الثالث ، وقد عرفت عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية سواء كان المخصص لفظيا أو غير لفظي ، وعلى الرابع يكون ذلك من قبيل المخصص المجمل ، وقد عرفت انّ إجماله يسري إلى العام ، وعلى الخامس يلحق بدوران المخصص بين الأقل والأكثر ، وذكرنا جواز الرجوع فيه إلى العموم فيرجع إليه في المقام أيضا. وبالجملة : فتجري في الفرض جميع الوجوه المذكورة في المخصص اللفظي وتفاصيلها.
وامّا فيما يكون من قبيل القضايا الخارجية ، فبما انّ تطبيق الموضوع فيها بيد المولى ولا بدّ له ان يطبق حكمه على ما فيه الملاك دون غيره ، ولو علمنا بعدم اشتمال فرد من افراد موضوع حكمه على الملاك لا محالة نحكم باشتباه المولى وغفلته عن ذلك فيما كان من الموالي العرفية ، أو بثبوت مانع عن إخراجه أو مصلحة في إدخاله في الموضوع. واما لو شككنا في ذلك فكما ذكر قدسسره لا يمكننا رفع اليد عن امتثال تكليف المولى بعدم إحراز ثبوت الملاك ، بل نحرزه من تعلق التكليف به ، ومن هذا القبيل (لعن الله بني أمية قاطبة).