وهي لا تعم الغائبين والمعدومين ، فإثبات مفادها لهم لا بدّ وان يكون بما دلّ على الاشتراك في التكليف من إجماع ونحوه ومؤداه انما هو ما يطمئن ثبوته للحاضرين ، ولا يحصل الاطمئنان بثبوت مؤدى العام لهم إلّا بعد الفحص.
وفيه : أولا ـ انّ دعوى كون أغلب العمومات من قبيل خطاب المشافهة المختص بالحاضرين مما لا شاهد عليها.
وثانيا ـ انّ حصول الاطمئنان بثبوت العموم بعد الفحص ممنوع بعد احتمال وجود مخصص لم نعثر عليه كما هو ظاهر ، فعلى ذلك لا يفرق بين ما قبل الفحص وبعده.
الوجه الثالث ـ العلم الإجمالي بورود مخصصات على جملة من العمومات الواردة في الكتاب والسنة ، وكما انّ العلم الإجمالي يمنع جريان الأصول العملية في الأطراف يمنع جريان الأصول اللفظية أيضا.
وفيه : انّ لازم هذا الاستدلال بهذا المقدار هو عدم جواز التمسك بالعمومات مطلقا ، وذلك لأنّ أطراف العلم الإجمالي على ما هو ظاهر المستدل انما هو جميع كتب الاخبار من المعتبرة وغيرها ، بل ومن كتب العامة أيضا بل الكتب الفقهية أيضا ، إذ يحتمل وجود مخصص مذكور فيها لم يذكر في الكتب المعدة لنقل الروايات ، ومن الظاهر انّ وقت الإنسان بأجمعه لا يسع الفحص عنها.
فلا بدّ وان يقال : انّ هذا العلم الإجمالي الكبير منحل بعلم إجمالي آخر صغير ، وهو العلم بصدور مخصصات من الأئمة عليهمالسلام مذكورة في الكتب المعتبرة عند الشيعة ، وانّ المعلوم بالإجمال فيها يكون بمقدار المعلوم بالتفصيل من حيث العدد ، مثلا المتيقن من المخصص الصادر للعمومات نفرضه خمسمائة فنعلم إجمالا بثبوت خمسمائة مخصص في الكتب المعتبرة ، فبهذا ينحل العلم الإجمالي بصدور مخصصات في ضمن جميع ما في كتب الروايات وغيرها من الكتب الفقهية كما هو الميزان في