انه معنون بعنوان آخر ، وهو كونه مسطورا في الكتب المعتبرة.
هذا ونقول : ما أفاده انما يتم فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال بالعنوان الآخر أيضا مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا علمنا بنجاسة إناء زيد واشتبه بين إناءات ثم علمنا بوقوع قطرة من الدم في أحدها ، فانا نعلم حينئذ بنجاسة أحدها لكن بعنوانين ، فإذا فرضنا انا علمنا تفصيلا بعد ذلك بأنّ قطرة الدم وقعت في أحدها بخصوصه ، فانحلال العلم الإجمالي بذلك العنوان لا يوجب انحلاله بعنوانه الآخر أعني بعنوان انّ أحدها إناء زيد كما هو واضح ، وامّا لو كان المعلوم إجمالا بالعنوان الآخر أيضا مرددا بين الأقل والأكثر كما لو فرضنا في المثال انّ إناء زيد المعلوم نجاسته أيضا مردد بين الواحد والأكثر ، فينحل العلم الإجمالي حينئذ بكلا عنوانيه إلى معلوم تفصيلي ، وهو المتيقن والمشكوك البدوي.
وما نحن فيه من هذا القبيل فانّ المعلوم بالإجمال من المخصصات الصادرة بعنوان كونها مذكورة في الكتب المعتبرة مردد بين الأقل والأكثر ، فينحل لا محالة بالظفر على المقدار المتيقن ، فيخصص به العمومات. واما احتمال وجود مخصص زائدا على ذلك فهو شك بدوي يدفع بالأصل ، فما أشكل به المحقق الخراسانيّ قدسسره متين جدا.
وامّا المثال المذكور في كلامه قدسسره ، فالعلم الإجمالي بالدين المردد بين الأقل والأكثر ينحل لا محالة بعد الظفر بالمقدار المتيقن ، امّا المقدار الزائد عليه فان كان ثبوته أو ثبوت بعضه مطمئنا به كما لو فرضنا انه ظفر على المقدار المتيقن بعد ما فحص حساباته في الدفتر إلى شهر شعبان مثلا ولكنه يطمئن بأنه استدان من هذا الشخص في شهر رمضان أيضا ، فاطمئنانه يمنع من الرجوع في ذلك إلى الأصل العملي. واما في غير ذلك مما يظن به أو يحتمله فلا مانع من الرجوع إلى الأصل العملي إلّا ما يمنع من الرجوع إليه في موارد احتمال الاستطاعة ، أو بلوغ المال حد