أحدهما : ما ذكره الميرزا قدسسره وليس بمهم.
وثانيهما : انّ الأصول اللفظية الثابتة ببناء العقلاء التي يعملون بها في مكالماتهم ، ويحتج بها بعضهم على بعض انما تجري فيما إذا كان الشك في المراد ، بان كان اللفظ موضوعا لمعنى أو ظاهرا فيه واحتمل إرادة خلافه تعويلا على قرينة ، فيتمسك حينئذ بأصالة الظهور ، وأصالة عدم القرينة ، أو أصالة الحقيقة ، ومرجع الجميع إلى شيء واحد ، فيحكم بأنّ المتكلم أراد الظاهر دون غيره. وامّا إذا كان المراد معلوما وشك في كيفية الإرادة ، فلم يثبت من العقلاء بناء على التمسك بتلك الأصول أصلا. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانّ ما أريد من الضمير وهو بعض افراد العام معلوم ويشك في كيفية إرادته ، وانه بنحو الاستخدام الّذي هو خلاف ظاهر السياق أو بغيره ، فلا مجال لجريان أصالة عدم الاستخدام.
هذا كله في بيان المنع عن جريان أصالة عدم الاستخدام ومن هنا ينشعب القولان ، أي ما ذهب إليه الميرزا قدسسره وما ذكر في الكفاية ، فانّ القائل بالإجمال وسقوط أصالة العموم أيضا يرى بعد سقوط أصالة عدم الاستخدام انّ العام المتعقب بهذا الضمير يكون من الكلام المحتف بما يصلح للقرينة ، لصلاحية ذيله لذلك ، فلا تجري فيه أصالة العموم ، فيتساقطان معا ، وغاية الأمر سقوط أصالة عدم الاستخدام يكون من باب عدم المقتضي ، وسقوط أصالة العموم يكون لوجود المانع. والمحقق النائيني يدعى انّ العام كلام مستقل مشتمل على حكم كذلك ، وليس الذيل صالحا لصرفه عن ظاهره ، فتجري فيه أصالة العموم ، فكل من القولين مبني على المنع عن جريان أصالة عدم الاستخدام.
والجواب عن المنع هو انه لو كان التمسك بأصالة عدم الاستخدام لتعيين كيفية الإرادة وانّ ما أريد من الضمير وهو البعض كان بنحو الاستخدام أو بغيره لتم ما ذكر ، إلّا انّ الأمر ليس كذلك ، فانّ مرادنا من أصالة عدم الاستخدام هو انّ الظهور