قبل حضور وقت العمل بالعامّ يتعين في التخصيص لا محالة.
وامّا إذا ورد الخاصّ بعد حضور زمان العمل بالعامّ فكونه مخصصا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وقد ذهبوا إلى قبحه ، وحيث انّ الالتزام بالنسخ في هذه المخصصات على كثرتها فانّ غالبها صادرة عن الصادقين عليهمالسلام والعمومات والإطلاقات غالبها صادرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعيد ، لا من جهة انّ النسخ لا يكون بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لانقطاع الوحي ، فانه امر ممكن ببيان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمد الحكم لأوصيائه عليهمالسلام وهم يبينونه للناس في وقته ، فثبوت النسخ عن الأئمة عليهمالسلام أيضا ممكن إلّا انّ كثرة النسخ بهذا المقدار مستبعد جدا فتأمل.
ومن ثم وقعوا في الإشكال ، لأنّ الالتزام بالتخصيص مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، والمفروض انه قبيح ، والالتزام بالنسخ في هذه الموارد على كثرتها بعيد.
وقد أجاب شيخنا الأنصاري قدسسره عن ذلك بما حاصله : انّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة انما هو فيما إذا كان العموم من العام مرادا بالإرادة الجدية ، وامّا إذا كان مرادا استعماليا فقط لا بداعي الجد بل بداعي جعل القانون ليكون حكما ظاهريا يعمل به عند الشك ، فلا قبح حينئذ في تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وعليه يكون الخاصّ مخصصا بالإضافة إلى الحكم الواقعي وناسخا بالإضافة إلى الحكم الظاهري انتهى.
وقد تقدم في كون العام المخصص بالمنفصل مجازا وعدمه انّ صاحب الكفاية قدسسره ذكر ما حاصله : انه لا ملازمة بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ويمكن عدم مطابقتهما ، والميزان في الحقيقة والمجاز بالإرادة الاستعمالية ، والتخصيص انما يكشف عن الإرادة الجدية دونها ، ولذا لا يوجب مجازية العام.
وقد أورد عليه الميرزا قدسسره هناك بعدم تعددهما. وأجبنا عنه بما تقدم ، ولذا