الثانية : العصيان المشروط به الامر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المستقدم أو المستأخر أو
المقارن......................................................................... ٣٦
الثالثة : أنّ امتثال الامر هل لابدّ وان يكون مقارناً زماناً مع ثبوت الامر وهكذا عصيانه ، او يمكن امتثال الامر السابق المتقدم حال الامتثال أو الذي لم يحدث بعد.............................................. ٣٦ ـ ٣٧
الكلام في تمحيص هذه المقدمات............................................ ٣٧ ـ ٣٨
الرابعة : والتي يدور عليها حال الترتب........................................ ٣٨ ـ ٤٣
تنبيهات
الاول : القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الامرين.................... ٤٥
الثاني : امكان الترتب كاف في وقوعه........................................ ٤٥ ـ ٤٦
الثالث : الترتب انما يتصور فيما اذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل ٤٦ ـ ٤٧
الرابع : لا اشكال في صحة الاتمام في موضع القصر ، والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس اذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل مقصراً................................................................... ٤٧ ـ ٥١
الخامس : لا تزاحم بين الواجب المضيق والموسع................................ ٥١ ـ ٥٢
تلخيص للقسم الاول من التزاحم الذي يكون بين الواجبين..................... ٥٢ ـ ٥٧
القسم الثاني من اقسام التزاحم : ان يكون الواجب متوقفاً على فعل محرم أو ترك واجب ٥٧ ـ ٦٠
القسم الثالث : ما اذا كان التزاحم من جهة اجتماع الامر والنهي................ ٦٠ ـ ٦٢
فصل : هل يجوز الامر مع علم الامر بانتفاء الشرط......................... ٦٣ ـ ٦٤
فصل : هل یتعلق الامر بالطبيعي أم بالافراد............................... ٦٥ ـ ٦٧
فصل : دلالة الأمر بعد فسخ الوجوب على الجواز وعدمه........................ ٦٨
الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم