انّ انتفائها تارة يكون بترك أصل الصلاة أو القراءة مثلا ، وأخرى بترك قيدها من الجهر والإخفات أو القصر والتمام كما هو الحال في انتفاء كل مقيد فكل من الأمر مضاد للمقيد.
ثالثها : انّ إمكان جعل الحكم ابتداء أو بنحو الترتب انما يكون فيما إذا أمكن فعليته وان يكون باعثا ومحركا للمكلف ، فلو فرضنا استحالة ذلك لا محالة يستحيل جعله أيضا ، لأنه لغو محض ، مثلا يستحيل ان يجعل المولى حكما مشروطا باجتماع النقيضين في الخارج ، فانّ مثله لا يكون فعليا أبدا لاستحالة فعلية شرطه ، وكذلك لا يمكن تكليف الناسي بهذا العنوان ، فانه ما لم يلتفت إلى انه ناسي لا يرى نفسه داخلا في ذاك الموضوع ليكون الأمر محركا ، وبمجرد التفاته إليه يخرج عن عنوان الناسي ويكون ذاكرا.
والمقام من هذا القبيل ، فانّ الشرط في الخطاب الترتبي كالأمر بالإتمام ليس عصيان التكليف القصري ولو عن عمد ، بداهة بطلان الصلاة التامة من العامد الملتفت ، فالشرط هو العصيان لا عن عمد ، وبمجرد الالتفات إلى ذلك يخرج عن هذا العنوان ويدخل تحت عنوان العامد ، فمثل هذا التكليف يستحيل فعليته ، فيستحيل جعله.
وفيه : انّ ما أفاده يتم لو كان الشرط في الترتب خصوص عنوان العصيان وورد دليل على ذلك ، وليس كذلك وان كان يعبر به غالبا ، فانّ العصيان فيه طريقي ، والمراد به الترك سواء كان تركا موجبا لاستحقاق العقاب كما في المضطر ، أو غير موجب له كما في القاصر ، ومن الواضح انّ المسافر يمكنه الالتفات إلى انه تارك للقصر من غير ان يستلزم تبدل الموضوع فتأمل.
فتلخص : انّ الترتب في مفروض الكلام إمكانا لا مانع منه ، فكلامنا مع الشيخ الكبير في مرحلة الوقوع ، فانّ المانع فيها ، لا في مرحلة الإمكان ، وذلك لأنّ