وفيه : انّ ما أفاده تام من جهة ، وغير تام من جهة ، وذلك لأنّ الترتب الّذي يكفي إمكانه في وقوعه ولا حاجة فيه إلى إقامة دليل على وقوعه في مرحلة الإثبات يختص بباب التزاحم دون التعارض ، لعدم وجود إطلاقين فيه ليقيد أحدهما ويبقى الآخر.
واما أصل الترتب والأمر بأحد الضدين مطلقا وبالآخر مشروطا بعصيان الأول ، فإمكانه فيه واضح ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين ، ولا اختصاص الترتب بموارد ثبوت ملاكين لا يتمكن المكلف من استيفائهما ، ولذا يجري بحث الترتب حتى على مسلك الأشعري المنكر للملاك.
نعم الترتب في المقام لا بدّ له من دليل خاص ، والشيخ الكبير ناظر إلى مرحلة إمكانه لا إلى مرحلة الإثبات ووقوعه ، فانّ صحة الصلاة المأتي بها في الفرض معلوم لا حاجة فيه إلى الاستدلال ، فنفس دليل صحتها كاف لمرحلة الإثبات.
ثانيها : انّ الترتب انما يتم في الضدين اللذين لهما ثالث ، واما الضدان اللذان ليس لهما ثالث كالحركة والسكون فحيث انّ فرض عدم كل منهما عين فرض وجود الآخر لا مجال فيهما للترتب ، لأنّ طلب كل منهما مشروطا بترك الآخر يكون من طلب الحاصل فانّ مآل قولك ان لم تتحرك فاسكن إلى قولك ان سكنت فاسكن.
وفيه : انّ الكبرى وان كانت تامة إلّا انها أجنبية عما نحن فيه :
امّا أولا : فلأنّ للقصر والتمام ضد ثالث وهو الإتيان بثلاث ركعات أو بخمس ركعات.
وثانيا : انّ الجهر والإخفات أو القصر والتمام ان كانا واجبين مستقلين كانا كذلك ، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فانّ الأمر بكل منهما ضمني ، فالواجب هو الصلاة الجهرية أو الإخفاتية والصلاة عن قصر أو إتمام أعني الحصة الخاصة ، ومن الواضح