والنفاق والفساد وكمناسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا ، وكمناسبة الحرمة والقتل للمسلم مثلا يدركها أهل الذوق في الجملة ، إذ مدرك الكامل هو المقنّن والمشرّع فقط : وقد تعرف من الامارات والعلامات الأخر كالقرائن الحالية ، أو المقالية واللبية والعقلية ، كما لا يخفى.
فالقطع الموضوعي من حيث السعة والضيق يكون أمره بيد المولى فله أن يجعل موضوع حكمه نوعا خاصّا من القطع كالقطع الحاصل من الأسباب المتعارفة وان يجعل كل القطع.
وبالجملة : اعلم ان الفرق بينها وبين في الجملة ان مفاد بالجملة موجبة كلية ومفاد في الجملة سالبة جزئية.
قد علم في بحث أقسام القطع ان القطع على قسمين : طريقي وموضوعي.
فالقطع الطريقي عبارة عن القطع الذي يكون موضوعا لأحكام العقلية من المنجزية والمعذرية ولزوم الموافقة وحرمة المخالفة.
وعليه يصحّ أن يعبّر عن القطع الطريقي بالقطع الموضوعي العقلي في قبال القطع الموضوعي الشرعي ، إذ القطع الطريقي موضوع لآثاره المذكورة فيقال : القطع الطريقي منجز ومعذر لازم الاتباع ما دام موجودا تحرم مخالفته عقلا.
فالقطع الطريقي الذي يكون موضوعا عقلا لا يتفاوت من حيث القاطع سواء كان قاطعا عاديّا أم كان قطاعا ولا من حيث المورد والمقطوع به سواء كان حكما شرعيّا أم كان موضوعا لحكم الشرعي ولا من حيث السبب الذي يحصل منه القطع لا عقلا ، أي لا يتفاوت عقلا ، إذ المنجزية والمعذرية أثران ذاتيان للقطع لا يكاد ينفكّان عنه لأنّ ذاتي الشيء سواء كان ذاتي باب البرهان أم كان ذاتي باب الايساغوجي لا ينفك عنه والمقام من قبيل ذاتي باب البرهان.
وامّا الفرق بينهما فقد سبق في الجزء الأوّل ، ولا شرعا لما عرفت سابقا في