جملة ما استدلّ الاسترآبادي قدسسره به في كتاب (فوائده المدنية) على انحصار مدرك الحكم الذي ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهماالسلام ، وقال الرابع ان كل مسلك وطريق غير طريق التمسّك بكلام الأئمّة المعصومين عليهمالسلام معتبر من باب إفادته الظن ونحن أثبتنا بالأدلّة الواضحة حرمة العمل على طبق الظن.
ولا يخفى ان هذا الكلام ظاهر بل صريح بأن عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية من جهة عدم إفادتها القطع بالأحكام الشرعية ومن جهة إفادتها الظن بها.
والحال انّه لا اعتماد على الظن المتعلّق بنفس أحكام المولى تعالى ذكره ، أو المتعلّق بنفيها أي بنفي الأحكام الشرعية.
نعم لو أفادت القطع بها لكان هذا القطع حجّة بلا شبهة تعتريه ، فعلم ان كلام الاسترآبادي رحمهالله مربوط بالظن لا بالقطع الحاصل من المقدّمات العقلية.
فالنتيجة : فقد نهى المحدّثون العظام رحمهالله عن اتباع الظن الحاصل من المقدّمات العقلية. وقال الأمين قدسسره في جملة الدقيقة الشريفة ما هذا لفظه :
وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة وهي عبارة عن عدم اعتبار المقدّمات العقلية في الأحكام الشرعية لأنّها لا تفيد إلّا الظن بها.
والحال ان الأصل الأولي حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل القطعي ، وذلك كالظن الحاصل بالأحكام من ظواهر الكتاب العزيز ، ومن ظواهر الأخبار الشريفة فليس الدليل القطعي بموجود على اعتبار الظن الحاصل بالأحكام من المقدّمات العقلية والقياسات الظنّية والحدسيات الوجدانية.
نعم ، إذا حصل الظن بالأحكام الشرعية من قول المعصوم عليهالسلام فهو معتبر بلا خلاف بل بلا شبهة.
فخلاصة الكلام : انّه ليس في كلام المحدّثين المذكورين (رض) ، رسم ولا أثر