عن عدم حجية القطع بل صريح كلامهم في الفرق بين الظن الحاصل بالأحكام الشرعية من المقدّمات العقلية ، وبين الظن الحاصل بها من قول المعصوم عليهالسلام ، فالأوّل ليس بحجّة. والثاني حجّة لأنّ الوقوع في الخطأ أكثر في الأوّل من الوقوع فيه في الثاني.
ولا ريب في ان العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى ان الامامية (كثّر الله تعالى أمثالهم في أقطار العالم) استدلّوا على وجوب عصمة الإمام عليهالسلام بأنّه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك الأمر محال لأنّه قبيح عقلا على المولى الحكيم.
ثم قال الأمين الاسترابادي رحمهالله : ان تمسّكنا بكلام الأئمّة المعصومين عليهمالسلام فقد عصمنا من الخطأ والزلل. وإن تمسّكنا بغيره من المقدّمات العقلية والقياسات الظنية فلم نعصم ولم نحفظ منه.
ولا ريب في انّك إذا تأمّلت في هذا الدليل الذي أقام الأمين رحمهالله على العصمة فقد ظهر لك عدم جواز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى شأنه العزيز ، للوقوع في الخطأ والاشتباه.
انتهى موضع الحاجة من كلام المحدّث الأمين الاسترابادي رحمهالله.
وامّا الشيخ الأنصاري قدسسره فقد نقل في الرسائل كلام الأمين أطول من نقل المصنّف قدسسره في الكفاية. وقال في فهرست فصول الفوائد المدنية أيضا :
الأمر الأوّل في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية والقياسات الظنّية في نفس أحكامه تعالى شأنه ؛ وفي وجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله تعالى شأنه ، أو عند فقد القطع بحكم ورد عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام.
والحال أنت ترى رؤية واضحة كرؤية الشمس في رابعة النهار ان كلام الأمين رحمهالله ونقضه مربوطان بالعقلي غير المفيد للقطع ، إذ همّه من كلامه هذا إثبات