عدم جواز اتباع غير النقل عن الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام في الأحكام التي ليس القطع بموجود فيها.
وامّا في مورد النقل عنهم عليهمالسلام فيكفي الظن بالاحكام الشرعية ، كما لا يخفى.
فإن قيل : لم قال المصنّف قدسسره في السابق : تأمّلت وفي هذا المقام ترى في ضمن حكايته كلام المحدّث الأمين رحمهالله؟
قلنا : التأمّل مربوط بدليل العصمة ولا يخفى ان التعدي من دليل إلى دليل آخر يحتاج إلى التأمّل والتدقيق.
والتعدي عبارة عن الوقوع في الخطأ إذا لم يكن الإمام عليهالسلام معصوما وذا عصمة ، فكذا الدليل على الأحكام إذا لم يكن مفيدا للقطع بها فيوقع اتباعه في الخطأ.
والرؤية مربوط بصراحة كلامه وهي عبارة عن ابطال التمسّك بالقياسات الظنّية ؛ وعن عدم جواز التمسّك والاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى شأنه ، وعدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية لأنّها لا تفيد إلّا الظن بالأحكام الإلهية ففي السابق يناسب التعبير بالتأمّل. وفي هذا المقام يناسب التعبير بالرؤية.
وعلى أيّ حال ليس مرادهم عدم حجيّة القطع إذا حصل من غير الكتاب الكريم ، ومن غير السنّة الشريفة ، لأنّ القطع مطلقا أي سواء حصل من الأسباب المتعارفة أم حصل من الأسباب غير المتعارفة من الحدس والرمل والجفر والرؤيا حجّة ولازم الاتباع.
وصحّة المؤاخذة على مخالفة مطلق القطع عند اصابته الواقع وصحّة العذرية إذا خالفه عقلا مترتّبان عليه وهذا ممّا لا يخفى على عاقل فضلا عن فاضل محقّق مدقّق ، إذ حجّيته ذاتية لن تنالها يد الجعل لا إثباتا للزوم تحصيل الحاصل ولا نفيا للزوم التناقض ، كما لا يخفى. وعليه فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة المقدّسة.