وغيرهما من الآثار واللوازم فهل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في هذه الآثار واللوازم في نظر العقل أم لا؟
وبتقرير آخر ؛ وهو ان القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علّة تامّة لتنجّزه بحيث لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا.
فهل القطع الاجمالي كذلك فيه إشكال ، ووجهه هل العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية كالعلم التفصيلي أم لا يقتضي هذين : أمّا وجه الاقتضاء فلكونه علما بلا فرق بين علم وعلم في نظر العقل.
وامّا وجه عدم الاقتضاء فلأنّ الجهل بالواقع محفوظ مع العلم الإجمالي لأجل عدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف.
وعليه : فالكلام في القطع الإجمالي في مقامات ثلاثة :
الأوّل : في ان له اقتضاء الحجية ، أو ليس له هذا الاقتضاء فيكون حاله كحال الظنّ في حال الانفتاح لا يكون حجّة إلّا بجعل جاعل.
الثاني : بناء على الاقتضاء فهل هو بنحو العلية التامّة بحيث يكون موجبا لحكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة ، وعدم استحقاقه على تقدير الموافقة حكما تنجيزيا غير موقوف لتردّد المعلوم بين شيئين في الشبهة المحصورة أو لتردّد المعلوم بين أشياء كما في الشبهة غير المحصورة على شيء من وجود شرط ، أو فقد مانع ؛ أو انّه بنحو صرف الاقتضاء فيكون موقوفا على عدم المانع عقلا ، أو شرعا كما انّه موقوف على وجود الشرط ، فهو على هذا التقدير كالنار مثلا إذ هو مقتضى للاحراق مع وجود شرطه ، وهو لصوق الجسم بالنار : ومع فقد المانع عنه ، وهو رطوبته.
الثالث : بناء على العلية التامّة فهل هو علّة لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ، أو يكفي فيه الموافقة الاحتمالية.