حرمتها ظاهرا فالمناقضة صريحة بينهما ؛ وكذا إذا كان حكم الواقعي لشرب التتن حرمة ولكن اصالة البراءة ثبتت إباحته ظاهرا فالمناقضة والتضاد ظاهران بينهما أيضا.
وحينئذ فمع القطع الإجمالي بالحكم الفعلي يمتنع الترخيص الشرعي على خلافه.
وحينئذ فيكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية ، وهو لا يتحقّق إلّا بالاجتناب عن جميع أطرافه إذا كان المشتبه نجسا ، أو حراما ، إلّا إذا ارتفعت فعلية الحكم الواقعي لعروض عسر وحرج ونحوهما ممّا يوجب ارتفاع فعلية الحكم كاختلال النظام فيجوز حينئذ الترخيص في مخالفته شرعا وعقلا احتمالا ، بل قطعا لارتفاع فعلية الحكم بالعسر والحرج من الأطراف ، فلهذا رخّص الشارع المقدّس في الارتكاب في الموارد العديدة ، لعدم الابتلاء بتمام الأطراف كما ان عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة كان من جهة عدم فعلية التكليف ، أو للعجز ، أو نحوهما ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محلّه.
وامّا إذا لم ترتفع فعلية الحكم لعسر وحرج ، أو الاختلال بالنظام فالمناقضة بين الحكم الظاهري الذي يتحقّق من الترخيص الشرعي ، وبين الحكم الواقعي المقطوع به كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي سواء كانت محصورة أم كانت غير محصورة ظاهرة جدّا إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهة المحصورة وفي الشبهة غير المحصورة ، وفي الشبهة البدوية ، فلا فرق بينها من هذه الناحية ، إذ اختلاف العناوين لا يوجب رفع المناقضة بينهما. نعم يكون الفرق بين الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وبين الشبهة البدوية من ناحية كون الحكم الواقعي مقطوعا به في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، وكونه محتملا في الشبهة البدوية ،