قلنا : لأجل العسر والحرج الحاصلين بالاجتناب عن جميع الأطراف ارتفع فعلية الحكم في الشبهة غير المحصورة ، أو لأجل اختلال النظام ، ارتفعت فيها كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
وامّا في الشبهة البدوية فلجريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية فيها ، كما في مورد فقدان النص.
في جواب المصنّف عنه
وأجاب المصنّف قدسسره عنه جوابا نقضيّا وهو كيف المقال في أطراف الشبهة غير المحصورة إذا كنت أيّها المستشكل قاطعا بالتكليف الفعلي من جميع الجهات فيها وكيف مقالكم في أطراف الشبهة البدوية إذا كنت أيّها المتوهّم محتملا للتكليف الفعلي من جميع الجهات فما هو جوابكم في هاتين الشبهتين فهو جوابي في الشبهة المحصورة حرفا بحرف ، أي إذا كنت دافعا لاجتماع المتناقضين فيهما بمحامل وتوجيهات فندفع بهما اجتماع المتناقضين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، هذا أي خذ ذا.
قوله : أو بدون ذلك ...
أي بدون احتمال تكليف الواقعي في الشبهة البدوية كما إذا كان المكلّف غافلا عن إمكان وجود التكليف الواقعي فيها.
أو إذا كان جاهلا جهلا مركّبا فالمكلّف في الشبهة البدوية امّا يكون ملتفتا إلى إمكان جعل الحكم الواقعي والتكليف الواقعي فيها وامّا يكون غافلا عنه ، وإمّا يكون عالما بعدم الحكم الواقعي فيها ولكن كان علمه جهلا مركّبا أي كان مخالفا للواقع ، ففي كلّ واحد من الوجوه والاحتمالات لا يغير الواقع عن واقعيته سواء كان المكلّف ملتفتا إلى إمكان الحكم الواقعي في الشبهات البدوية أم كان غافلا عنه أم