وفي ضوء هذا: فيكفي فيه الموافقة الاحتمالية ولا يجب فيه الموافقة القطعية ، ولو قلنا بكونه علّة تامّة لتنجّز التكليف ، هذا إذا كان المشتبه حراما كما إذا اشتبه اناء الخمر باناء الخلّ فالعلم الاجمالي قابل للاذن في احدهما وليس بقابل للاذن في كليهما ، هذا في الشبهة المحصورة. وكذا إذا كان الموطوء مشتبها في قطعية الغنم فالعلم الاجمالي قابل للإذن بالإضافة إلى الموافقة القطعية ، وليس بقابل للاذن بالإضافة إلى المخالفة القطعية ، هذا في الشبهة غير المحصورة.
قال المصنّف قدسسره : هذا الاحتمال ضعيف جدّا ، إذ اذن الشارع المقدّس في أحد الأطراف يستلزم عدم وجوب الموافقة القطعية فلا فرق بين الاذن في أحد الأطراف ، وبين الاذن في جميع الأطراف في استلزام كليهما عدم وجوب الموافقة القطعية إلّا ان في الأوّل احتمال التناقض في حقّ المولى ؛ وان في الثاني قطع التناقض والمناقضة في حقّه لأنّ الأوّل يستلزم الاحتمال بالمخالفة ، والثاني يستلزم القطع بالمخالفة فكما يستحيل القطع بثبوت المتناقضين كذا يستحيل احتمال ثبوتهما. ومن المعلوم انّ المتكلّم العاقل لا يتكلّم بالتناقض أصلا فضلا عن المولى الحكيم.
وعلى طبيعة الحال فلا معنى للتفصيل في العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية والموافقة الاحتمالية كي يقال انّه مقتض بالنسبة إلى الأوّل ؛ وعلّة تامّة بالإضافة إلى الثاني.
فالنتيجة : انّه لا يجب الموافقة القطعية ولا يجوز المخالفة القطعية بل يكفي فيه الموافقة الاحتمالية فلا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف ولا يجوز الارتكاب لجميعها بل يجتنب عن بعض ويرتكب بعضها بل يقال ان العلم الاجمالي امّا مقتض بالنسبة إلى كليهما معا وامّا علّة تامّة بالإضافة إليهما ، اختار المصنّف قدسسره كونه مقتضيا بالنسبة إلى كليهما أي يجتمع مع الاذن على خلاف العلم الاجمالي أي لم