يجب الشارع المقدّس الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة ولم يجب الموافقة الاحتمالية في الشبهة غير المحصورة.
وعليه : فلو قلنا بكونه مقتضيا للتنجّز فيجوز الترخيص في عدم وجوب الموافقة القطعية التي تتحقّق بالاجتناب عن جميع أطراف العلم الاجمالي ، أو بالارتكاب لجميعها.
أمّا لو قلنا بكونه علّة تامّة لتنجّز التكليف الواقعي كالعلم التفصيلي فلا يجوز الترخيص في عدمها أصلا للزوم المناقضة بين الحكم الواقعي المعلوم إجمالا والترخيص على خلافه ، لأجل جريان الأصل من الاصول ، من اصالة الطهارة واصالة الحلّ.
فإذا تساوى المناقضة القطعية والمناقضة الاحتمالية في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بالمناقضة في صورة الاذن من قبل الشارع المقدّس بارتكاب بعض الأطراف أصلا كما لا يجوز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف بالاجماع ، بل لو صحّ مع المناقضة الاحتمالية الاذن في المخالفة الاحتمالية التي تتحقّق بارتكاب بعض الأطراف لصحّ الاذن في المخالفة القطعية التي تتحقّق بارتكاب جميع الأطراف أيضا لوحدة مناط الاذن في كليهما وهو عبارة عن عدم التضاد والمناقضة بين الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال وبين الحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل من الاصول الجاري في المقام.
لأنّ الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يكشف عن عدم المناقضة بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري وإلّا لما اذن الشارع المقدّس في ارتكاب بعضها ، وهذا المناط بعينه موجود في ترخيص جميع الأطراف بلا تفاوت أصلا.
ولم يقل أحد من المجتهدين والاصوليين قدسسرهم بجواز ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي فكذا لا يجوز الاذن بارتكاب بعض الأطراف للزوم المخالفة