من أحكام الشك ولوازمه في مبحث البراءة إذا كان الشك في التكليف وفي مبحث الاشتغال إذا كان الشك في المكلف به بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف.
وعليه : فالمناسب هنا هو البحث عن كون العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي والحكم الواقعي مقتضيا لتنجّزه ، أو علّة تامّة له كالعلم التفصيلي ، فإذا قلنا بكونه علّة تامّة للتنجّز بالنسبة إلى كل واحد من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية فلا يبقى حينئذ مجال للبحث عن العلم الإجمالي في مبحث البراءة والاشتغال من حيث الموافقة القطعية لعدم امكان التعبّد من قبل الشارع المقدّس بشيء من الاصول العملية مع كون العلم الاجمالي علّة تامّة للتنجّز لكونه حينئذ كالعلم التفصيلي بالتكليف الواقعي.
وامّا إذا قلنا بكونه مقتضيا له مطلقا أي بالنسبة إلى كلّ واحد من وجوب الموافقة القطعية ، وحرمة المخالفة القطعية فيبحث عنه في مبحث الاشتغال من وجود المانع العقلي ، أو الشرعي ، وهو العسر والحرج بالاجتناب عن جميع الأطراف ، كما لا يخفى.
ومن عدمه عقلا ، أو شرعا ، خلافا للشيخ الأنصاري قدسسره حيث جعل البحث عن اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال التي يبحث فيها عن الشك في أصل التكليف ، أو المكلّف به ، وخصّ البحث عن عليّة العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية بكونه من مباحث العلم والقطع للعلم بعليته بالإضافة إليها وحاصل إيراد المصنّف قدسسره عليه أي على الشيخ الأعظم قدسسره ان مباحث العلم عبارة عن المباحث التي يكون الموضوع فيها العلم ، وهذا مسلّم في المقام ، لأن الموضوع هو العلم الاجمالي.
ومن المعلوم ان المقامات الثلاثة التي هي عبارة عن مقام الموافقة القطعية ، وعن مقام المخالفة القطعية ، وعن مقام الموافقة الاحتمالية ، انّما يبحث فيها عن العلم